تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه . ثم إنه أتى أبا عبد اللّه عليه السّلام وذكر ذلك له فقال إن لأبيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء وليس عليك شيء ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد . 85 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج قال تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت . 86 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شيء لها وترد عليه خمسمائة درهم . 87 - عنه عن ابن محبوب عن أبي المعزاء عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا . 88 - عنه عن عبد اللَّه بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الصادق عليه السّلام أسأله عن رجل يطلق امرأته . فطلبت منه المهر وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر