تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
70 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال لا شيء لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها . 71 - عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت أدنى ما يجزي من المهر قال تمثال من سكر . 72 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول زوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليا عليه السّلام فاطمة عليها السّلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما . 73 - عنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين . 74 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال يلحق بمهر نسائها . 75 - عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل