انقطعت عروة من عرى الإسلام وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين اللّه عز وجل .
16 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن سليمان الحمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده .
17 - عنه روى صفوان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .
18 - عنه روى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حمران بن أعين وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها فذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا قلت إنما يقول إن الناس على وجهين كافر ومؤمن فقال فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأين المرجون لأمر اللّه أي عفو اللّه .
19 - الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك .
20 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة .
21 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 461
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٦١