تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
موارثته وبم يحرم دمه فقال يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته . 22 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه . 23 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أتزوج مرجئة أو حرورية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت واللّه ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وأين أهل ثنوى اللّه قول اللّه أصدق من قولك :
« إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا » .
24 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّه فليس بأهل أن يزوج إذا خطب . 25 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها . 26 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب . 27 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد