7 - باب مناكحة النصاب وشارب الخمر
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب .
3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب .
4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .
5 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أتزوج بمرجئة أو حرورية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت واللّه ما هي إلا مؤمنة أو كافرة