17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي قال قلت فالخصي يضحى به قال لا إلا أن لا يكون غيره وقال يصلح الجذع من الضأن فأما الماعز فلا يصلح قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة .
18 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه .
19 - عنه عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال الكبش في أرضكم أفضل من الجزور .
20 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يشتري هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره قال وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام اشتر فحلا سمينا للمتعة
فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي قال ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزئ جذع المعز قال وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى قال ولا أدري شاة قال أو بقرة .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 414
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤١٤