تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال شاة . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يجزئ في المتعة شاة . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله فقال أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه . 9 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى . 10 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به قال إسحاق وقلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال يهريقه