تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ »
. ما الذي أحل اللّه من ذلك وما الذي حرم فلم يكن عندي شيء فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاج فأخبرته بما كان . فقال إن اللّه عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله :
« وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ »
فإن اللّه تبارك وتعالى أحل في الأضحية الإبل العراب وحرم فيها البخاتي وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز . 27 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى »
قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها . 28 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها وأسقي قال نعم وقال إن عليا أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه وقال إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه . 29 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة