سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره .
30 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء .
31 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أو يأكل منه قال نعم .
32 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر .
33 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه .
34 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 417
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤١٧