الحجة .
235 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل أنه زينة وقال إذا اضطرت إليه فلتكتحل .
236 - عنه حدثنا محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تكتحل المرأة بالسواد إن السواد من الزينة .
237 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله رجل فقال أرأيت إن كان علي قراد أو حلمة أطرحهما عني قال نعم وصغارا لهما لأنهما رقيا في غير مرقاهما .
238 - عنه حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه واللّه لا تعمله فيقول واللّه لأعملنه فيخالفه مرارا أيلزم ما يلزم صاحب الجدال .
قال قال لا لأنه أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان للّه معصية قال وسأله عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤١