الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم .
21 - عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم فقال لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها .
22 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها .
23 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه قال عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه .
24 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها قال فسكت عني هنيئة ثم قال إن قائمنا عليه السّلام لو قد قام كان يصيبك من الأرض أكثر منها وقال ولو قد قام قائمنا عليه السّلام كان للإنسان أفضل من قطائعهم .
25 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 256
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٥٦