تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها . قال وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال . 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أرض الخراج أن اشترى الرجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم فقال يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال . 27 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت إن ابن أبي ليلى قال إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه . 28 - عنه عن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال لا بأس اشترى حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 257 | الشيخ عزيز الله عطاردي