إياه .
141 - عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الزرع فقال إذا كان قدر شبر .
142 - عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس .
143 - عنه عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف .
144 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا .
145 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها .
146 - عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع .
147 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 226
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٢٦