تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين . 130 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء . 131 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع الكلإ إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما أحب قال وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء . 132 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه . 133 - عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به . 134 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش وقال لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة .