135 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيحل شراء الزرع الأخضر قال نعم لا بأس به .
136 - عنه عن زرارة مثله قال لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد .
137 - عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الزرع فقلت جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام .
138 - عنه عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو قال أن يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة .
139 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره .
140 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن المحاقلة فقال المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة السنبل بالحنطة والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره ولا يبيعها
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 225
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٢٥