ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ما هو أوسع مما بعت قال لا بأس .
125 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء بكيل حنطة .
126 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد اللّه الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيء .
127 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن بيع النطاف والأربعاء قال والأربعاء أن تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال فلا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك .
128 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير والمهزور موضع الوادي .
129 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في سيل وادي مهزور أن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 223
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٢٣