ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذي له قلت بلى قال ليس به بأس .
34 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق وأمرني أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية .
35 - عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك .
36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عني وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح قال لا بأس .
37 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك فقال إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا .
38 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٨٣