قال قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس .
22 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسن عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال لا بأس .
23 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل معلوم قال نعم لا بأس وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة قال نعم إنما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء .
24 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم .
25 - عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حل عليه الدراهم فقال له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس .
26 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال نعم إن شاء .
27 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ثم أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٨١