تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
51 - عنه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا يكون الوفاء حتى يرجح . 52 - عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا . 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة . 54 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه مولى عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه قال اشتره بالذهب والفضة جميعا . 55 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي عبد اللّه عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به فإما لك وإما لأهله قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم . 56 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن جواهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا