تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
بأس . 45 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب قال وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق . 46 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح إلا بالدنانير والورق . 47 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال لا بأس إذا لم يكن قد شرط لو وهب له كلها صلح له . 48 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال لا بأس . 49 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا قال لا بأس . 50 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال أليس تحرى الوفاء فقلت بلى فقال لا بأس .