تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
هو ضامن والربح بينهما على ما شرط . 76 - أبو حنيفة المغربي : قال جعفر بن محمد عليهما السّلام وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر من مال صاحبه فالربح على ما اشترطاه والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله . 77 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل فيه على أن يعطيه ربحا مقطوعا قال هذا الربا محضا . 78 - عنه أنه عليه السّلام قال لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة . 79 - عنه أنه عليه السّلام قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه قال ما أرى الدين إلا حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن وما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان والدين مضمون وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون . 80 - عنه أنه عليه السّلام قال من كان له عند رجل مال قراض فاحتضر وعليه دين فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى وإن لم يوجد بعينه فما ترك فهو أسوة الغرماء . 81 - عنه أنه عليه السّلام قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما وبقي الدين الغائب فتراضيا أن صار لكل واحد منهما حصة في شيء منه فهلك بعضه قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا ولا تجوز قسمة الدين .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 238 ، إلى 241 ،
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 162 | الشيخ عزيز الله عطاردي