قال يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل .
71 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال .
72 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المضارب يقول لصاحبه إن أنت آذيته أو أكلته فأنت له ضامن قال فهو له ضامن إذا خالف شرطه .
73 - عنه عن جعفر وأبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المضاربة إذا أعطي الرجل المال ونهي أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما .
74 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ذلك فقال شوه لهما اشتركا بأمانة اللّه وإني لأحب له إن رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه .
75 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٦١