ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس .
21 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن القرد أن تشترى أو تباع .
22 - عنه بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس .
23 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل لها ولسنا نأكل لحومها فكتب عليه السّلام لا بأس .
24 - الطوسي عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع .
25 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك فينقد عنه فنفقت الدابة قال الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما .
26 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السّلام فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 114
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١١٤