تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
6 - عنه عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس . 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللّه قال سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس قال وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم قال لا بأس ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه . 9 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما قال لا بأس .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 111 | الشيخ عزيز الله عطاردي