تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة . ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تفرج وتخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده . 27 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أن رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين . 28 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللقيطة فقال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقته عليها . 29 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال لا يصح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة . 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 115 | الشيخ عزيز الله عطاردي