33 - باب الغرر والسرقة والخيانة
1 - مثنى عن أبي بصير قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من ولى درهمين فلم يحكم فيها بما انزل اللّه فقد كفر بما انزل اللّه .
2 - الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّه قال اللقيط لا يشترى ولا يباع .
3 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليه السّلام قال المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء .
5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللقيطة قال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها .
6 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يطيب ولد الزنا
و