32 - باب شراء الحيوان
1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .
3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما .
4 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
5 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس .