تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
حلال فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك . 89 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شيء فقال لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل . 90 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل اشترى جارية من رجل على حكمه يعني حكم المشتري فدفع إليه مالا فلم يقبله البائع فقال المشتري قد حكمتني وهذا حكمي فقال عليه السّلام إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة . 91 - عنه أنه عليه السّلام قال في رجل مملوك أعطى رجلا مالا ليشتريه به ويعتقه قال لا يصلح ذلك فإن فعل ذلك واشتراه به وأعتقه ثم علم السيد أن المال كان لعبده فالمال له والعبد عبده بحاله ولا يجوز عتق من أعتقه إلا أن يدفع إليه المال من عند نفسه .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 209 ، إلى 220 - 286 ، ( 2 ) قرب الإسناد : 78 ، ( 3 ) الفقيه : 3 / 201 - 218 ، إلى 231 ، ( 4 ) التهذيب : 7 / 67 ، إلى 75 - 78 - 80 ، إلى 83 - 239 - 233 ، إلى 238 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 57 - 58 ، ( 6 ) الاستبصار : 3 / 80 - 81 - 82 - 83 .