تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلإ فهي لمن أصابها . 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال وقال أبو جعفر عليه السّلام ليس لهذا طالب . 13 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن أمير المؤمنين صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابته في مضيعة فقال إن تركها في كلإ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلإ ولا ماء فهي لمن أحياها . 14 - عنه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها ومثلها من مال الذي كتمها . 15 - الصدوق روى ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل وجد في بيته دينارا فقال يدخل منزله غيره فقلت نعم كثير قال هذه لقطة قلت ورجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له . 16 - عنه روى الحسن بن محبوب عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها ومثلها من مال الذي كتمها . 17 - عنه روي عن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل وجد