تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
يدفع إلى من يأمره قال فحلف قال اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمان فيما خفت قال فقسمه بين إخوانه . 24 - عنه قال الصادق عليه السّلام أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه . 25 - عنه روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث النخعي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه قال لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر والغرم فإن اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له . 26 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله . 27 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال وما كان دون الدرهم فلا يعرف . 28 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني قال نعم واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله وكان علي بن الحسين عليه السّلام يقول لأهله لا