19 - باب اللقطة والضالة
1 - الحميري عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللقطة قال تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها .
2 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن محمد القاشاني عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان الناس في الزمن الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه وإن الناس قد اجترءوا على ما هو أكثر من ذلك وسيعود كما كان .
3 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله .
4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل وجد في منزله دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذا لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئا قلت لا قال فهو له .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن