تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة إنما له رأس ماله إنما كانت ابنته مملوكة قوم . 18 - عنه روى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال ما للمملوك واللقطة المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه . 19 - عنه سأله داود بن أبي يزيد عن الإداوة والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به قال لا يمسه . 20 - عنه قال عليه السّلام لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه . 21 - عنه سئل عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب قال وما أحب أن أمسها وعن البعير الضال أيضا قال ما لك وله بطنه وعاؤه وخفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه . 22 - عنه روي عن حنان بن سدير قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللقطة وأنا أسمع فقال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها . 23 - عنه روى الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال له رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال له فو اللّه لو أصبته كنت تدفع إليه قال إي واللّه قال عليه السّلام فلا واللّه ماله صاحب غيري قال واستحلفه أن