أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
61 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة .
62 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه .
63 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمرا قال لا بأس بذلك إذا باعه حلالا فليس عليه أن يحيله المشتري حراما .
64 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم أن المشتري خيانة أو ظلم أو سرقة فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره اللّه لأنه اشترى ما لا يحل له .
65 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا باع السلطان أو القاضي مال رجل فقضى به ديونه فاستحق المال وغاب الغريم أو أفلس فليس يرجع على السلطان ولا على القاضي بشيء وإنما الدرك على الغريم الأخذ
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 430
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٣٠