وعلى رب المال إن كان له مال .
66 - عنه أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار بحصة لصاحبها من دار أخرى قال ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه فإن لم يعلماه أو لم يعلمه أحدهما فالبيع باطل .
المنابع :
( 1 ) قرب الإسناد : 58 ، ( 2 ) الكافي : 5 / 124 ، إلى 128 ،
( 3 ) الفقيه : 3 / 161 - 164 ،
( 4 ) التهذيب : 6 / 356 - 364 ، 376 - 382 و 7 / 226 ،
( 5 ) الاستبصار : 3 / 56 ، إلى 66 ،
( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 19 - 20 - 59 .