تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس . 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس ببيع العذرة . 43 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد اللّه بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ثمن العذرة من السحت . 44 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول فقال حرام بيعها وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة . 45 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس به وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال لا . 46 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التوت أبيعه ليصنع للصليب والصنم قال لا . 47 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 427 | الشيخ عزيز الله عطاردي