تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

16 - باب مال اليتيم

1 - الحميري عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام سألني عيسى بن موسى عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبلة ما يحل منها فقلت له إن ابن عباس كان يقول إذا لاط بحوضها وطلب ضالتها ودهن خشاها فله أن يصيب من لبنها من غير نهل لضرع ولا فساد لنسل . 2 - الكليني : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أو عد اللّه عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النار وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل : « وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم » الآية يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أكل مال اليتيم فقال هو كما قال اللّه عز وجل : « إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » ثم قال عليه السّلام من غير أن أسأله من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب اللّه عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم . 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم