تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته قال فما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قلت يقولون ينظر في ذلك فإن عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته به واشترطت عليه في الوكالة قال فقال يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل فقلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملإ وقالت في الملإ اشهدوا أني قد عزلته بطلت وكالته . وإن لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد إن عليا عليه السّلام أتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة وقال الأخ . يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به فقال لها فما تقولين فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها لك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه السّلام كيف تشهدون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وأني مالكة لأمري من