تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم فإن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه فقال يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه . 11 - عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . 12 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم قال نعم . 13 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطيالسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها 14 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وكل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي . قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه قال نعم قلت له فإن بلغه