تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قبل أن يزوجني فلانا . فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر قالوا لا قال أفتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال أرى أن الوكالة ثابتة والنكاح واقع أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللّه لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال وتحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح . 18 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال عليه السّلام إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك . إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول اللّه عز وجل : « إلّا أن يعفون أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح » يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما . 19 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء وقال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي فأشهدت له . فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا فقال نعم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 399 | الشيخ عزيز الله عطاردي