تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
4 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن الخزاز قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك ما منعك من الحج قال كفالة كفلت بها قال ما لك والكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى . 5 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله . 6 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس عليه إلا الذي صالح عليه . 7 - عنه عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه . 8 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال لا بأس به . 9 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرقي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة . 10 - عنه عن محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال قلت
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 395 | الشيخ عزيز الله عطاردي