تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
يعتقهم وعليه دين يحيط بأثمانهم فقال عن رأي أيها أهدر قيل عن رأي أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه فقال أما واللّه إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا . 9 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن رجل عليه دين وهو قائم بوجهه يشتري ويبيع فتصدق على ولده أو غيرهم بصدقة هل يجوز ذلك قال صدقته جائزة وأمره كله جائز من عتق أو بيع أو شراء فإن ادعى المتصدق عليه أنه كان يوم تصدق يبيع ويشتري وهو قائم بوجهه سئل البينة على ذلك فإن لم يدع ذلك لم يسأل البينة وعلى أصحاب الدين البينة أنه كان يومئذ مفلسا لا يبيع ولا يشتري فإن أقاموا البينة على ذلك وإلا فلا شيء لهم . 10 - عنه أنه عليه السّلام قال لا يجوز عتق رجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة أو إلى أجل قريب أو بعيد إلا أن يأذن له غرماؤه وإن قال هذه الجارية ولدت مني يريد أن يمنعها من أن تباع لم يصدق إلا أن يكون ذلك معلوما مشهورا فأما بيعه وابتياعه فجائز 11 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا لحق الرجل دين وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ثم تغيب أو هلك وقد علم المشتري أن عليه دينا أو لم يعلم أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري فقال باع مني ليقضيكم قال إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يده . وباع بيعا صحيحا ممن لم يتهم أن يكون إلجاء ذلك إليه ويثبت بيعه بالبينة العدول جاز بيعه وكذلك يقبل إقراره ما لم يفلس فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دفعه الغرماء وسئل عليه السّلام عن معنى التفليس فقال إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك التفليس ولا يكون ذلك إلا من