پرش به محتوای اصلی

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحه 393

پدیدآورندگان:

ص۳۹۳
سلطان . 12 - عنه أنه عليه السّلام قال ليس يمنع المفلس من النكاح ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع عليه .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 102 - 103 ، ( 2 ) دعائم الاسلام : 2 / 69 - 70 - 71 .