تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا 5 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام : أنه قال في رجل لحقه دين ففلس لغرمائه ثم أعطاه بعد التفليس رجل مالا قراضا فربح في مال القراض أو لم يربح ما حاله فقال عليه السّلام الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلا أنه معدم فقال هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان فإنه يصدق وصاحب أصل المال القراض أولى به . 6 - عنه أنه عليه السّلام قال المفلس إذا قام عليه الغرماء فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه بأجرته أو بثمن دابته إن كان عليه قد عملت فيه أو ما أشبه ذلك ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة . 7 - عنه أنه عليه السّلام قال من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد أو الأمة فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا ولم يكن له مال قال أما العتق والصدقة فيردان والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه وإن كان في ثمن العبد فضل إذا بيع أعتق منه بحساب ذلك الفضل وإن كان في الصدقة فضل مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه . 8 - عنه أنه عليه السّلام قيل له مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا كثيرا يحيط دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك فقال له ابن شبرمة أرى أن تستسعاهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبي ليلى أرى أن تبيعهم وتدفع أثمانهم إلى الغرماء فليس له أن