تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
أعطوا أمير المؤمنين عليه السّلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه وأما إنكار ما أنزل اللّه عز وجل فقد أنكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه أحد واللّه يقول : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلا كريما » . 80 - أبو حنيفة المغربي : عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ من كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال . 81 - عنه أنه عليه السّلام قال في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس من كل واحد منهما وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو في داره وإذا كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم . 82 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني جعفر بن محمد عليهما السّلام أن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى ركاز باليمين فخمسها .

المنابع :

( 1 ) أصل حسين : 108 ، ( 2 ) قرب الإسناد : 39 ، ( 3 ) الكافي : 1 / 544 ، إلى 548 ، و 3 / 566 ، إلى 568 ، ( 4 ) الفقيه : 2 / 40 ، إلى 45 ، ( 5 ) الخصال : 29 - 291 ، ( 6 ) علل الشرائع : 2 / 65 ، ( 7 ) تحف العقول : 251 - 252 ، ( 8 ) التهذيب : 4 / 113 ، إلى 117 - 121 ، إلى 150 ، ( 9 ) الاستبصار : 2 / 53 ، إلى 60 ، ( 10 ) دعائم الاسلام : 1 / 255 ، ( 11 ) مصنف عبد الرزاق : 4 / 116 .