41 - باب زكاة الامام
1 - أبو جعفر الصدوق : روى إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها قال نعم وقال في الفطرة مثل ذلك .
2 - عنه روي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما على الإمام من الزكاة فقال يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز من اللّه عز وجل له ذلك إن الإمام لا يبيت ليلة أبدا وللّه عز وجل في عنقه حق يسأله عنه .
( 1 ) الفقيه : 2 / 39 .