بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه لعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه .
72 - عنه روى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال ليس به بأس قد ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم .
73 - عنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها .
74 - عنه عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشراء من أرض الجزية قال فقال اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك .
75 - عنه بإسناده عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا .
76 - عنه بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل مؤمن اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السّلام له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 275
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٧٥