لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير
58 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال لا تصلح لغني قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله .
59 - عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام فإن كان بالمصر غير واحد قال فأعطهم إن قدرت جميعا قال ثم قال لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها وإن أخذها أخذها حراما .
60 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزي عنه .
61 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة فقالا نعم إن الدار والخادم ليسا بملك
62 - عنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لأن أبا عبد اللّه عليه السّلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 153
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٣