الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال لا بأس يبعث بالثلث أو الربع
46 - عنه روى عنه عليه السّلام هشام بن الحكم رحمه اللّه في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها قال لا بأس .
47 - عنه سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شيء فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه .
48 - عنه روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قيل له فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء إذا وروى زرارة عنه أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه .
49 - عنه سئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل له دار وخادم وعبد أيقبل الزكاة قالا نعم إن الدار والخادم ليسا بمال .
50 - عنه روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها ما يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا
51 - عنه سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له ثمانمائة
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 150
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٠