حج أوليس عليه إعادة شيء من ذلك قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية .
67 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد
68 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له .
69 - عنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة .
70 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة .
لا يسألون أحدا شيئا وقال لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٥