لأنه الذي اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم .
55 - عنه في حديث آخر عن الصادق عليه السّلام أنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم إن الصدقة لا تحل لغني ولم يقل لذي مرة سوي .
56 - عنه حدثنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم .
57 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السّلام أرأيت قول اللّه عز وجل : « إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السّبيل فريضة من اللّه » أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة .
قال قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من تعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال قلت له فإن لم يوجدوا قال لا يكون فريضة فرضها اللّه تعالى إلا أن يوجد لها أهل .
قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات فقال إن اللّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم اللّه أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اللّه لهم
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٢